يحيى بن آدم القرشي
131
كتاب الخراج
423 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن جذاذ الليل وحصاده 424 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال : نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والاضحاء بالليل « 1 » ، وانما كان ذلك في شدة حال الناس ، فكان الرجل يفعله ليلا فنهى عنه ، ثم رخص في ذلك « 2 » 425 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله عز وجل : « إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ » . قال : بأن لا يطعموا مسكينا « فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ » 426 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن معمر عن رجل من أهل اليمن يقال له تميم بن عبد الرحمن « 3 » قال قال سعيد بن جبير : أتعرف ضروان ، قال قرية باليمن « 4 » ؟ قلت : نعم . قال : فإنها القرية التي فيها الجنة التي قال اللّه عز وجل : « أَصْحابَ الْجَنَّةِ
--> ( 1 ) نسبه الشوكاني ( 5 : 217 ) إلى البيهقي وهو مرسل . ( 2 ) قال الشافعي في الام ( 2 : 188 ) : « وانما كرهنا ان يضحى بالليل على نحو ما كرهنا من الجداد بالليل - في الام : الحداد بالحاء المهملة وهو خطأ - لان الليل سكن والنهار ينتشر فيه لطلب المعاش ، فأحببنا ان يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا ، لان ذلك اجزل عن المتصدق وأشبه ان لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بدا من أن يتصدق على من حضره للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم ، مع أن الذي يلي الضحايا يليها بالنهار أخف عليه واحرى ان لا يصيب نفسه بأذى ولا يفسد من الضحية شيئا » . ( 3 ) لم أجد له ترجمة . ( 4 ) وهي قريبة من صنعاء بينهما أربعة فراسخ ، سميت باسم واد مستطيل هي في طرفه من جهة صنعاء قاله ياقوت .